الشيخ محمد علي الأنصاري

334

الموسوعة الفقهية الميسرة

ملكاً له « 1 » . اصطلاحاً : جعل شيءٍ ملكاً لشخصٍ آخر . وقد مضى معنى « المِلك » في عنوان « تملّك » . الأحكام : الحكم التكليفي للتمليك : الأصل في التمليك والتملّك هو الإباحة إلّا ما قام الدليل على تحريمه ، كالموارد التي قدّمناها في عنوان « تملّك » ، فالخمر والخنزير والأعيان النجسة لا يجوز تملّكها ولا تمليكها إلّاما استثني ، ومثلها الأوقاف العامّة ، والمشتركات ، والمشاعر ونحوها . ويدخل تحت هذا الإطار تمليك الشيء بشرط صرفه في الحرام كتمليك العنب بشرط صنعه خمراً ، وتمليك البيت - عيناً أو انتفاعاً - بشرط استخدامه في الحرام ، ونحو ذلك . وقد جمعت هذه الأُمور الممنوعة في بحث المكاسب المحرّمة ، وذكرنا خلاصتها في عنوان « اكتساب » . الشرائط العامّة للتمليك : تشترط في التمليك الصحيح أُمور ثلاثة : أوّلًا - أهليّة المملِّك : يجب أن يكون المملِّك أهلًا للتمليك ، فلا يصحّ تمليك الصبي ماله لغيره ، ولا المجنون ، ولا السفيه ، ولا المفلّس ، ولا المُكرَه ؛ لأنّ هؤلاء ليس لهم أهليّة التمليك ، نعم يصحّ للوليّ - مع مراعاة الغبطة - أن يملّك مال الصبي لغيره ، سواء كان تمليكاً بعوضٍ أم بغيره . ثانياً - أهليّة المملَّك : إذا كان سبب التمليك قهريّاً ، فلا يشترط فيه إلّا كونه إنساناً ولو حملًا . وأمّا إذا كان اختياريّاً ، فإن كان عقد معاوضة فاللازم أن يكون المملَّك جائز التصرّف - أي عاقلًا بالغاً رشيداً - مختاراً . نعم ، يمكن أن يكون الوليّ قائماً مقام فاقد الأهليّة في قبول التمليك . وإن لم يكن عقد معاوضة ، بل كان عقداً تمليكيّاً غير معاوضي كالهبة - بناءً على اشتراط القبول فيها - فيكفي قبول الوليّ أو الوصيّ في حصول التمليك . وكذا لو كان إيقاعاً ، مثل الوصيّة التمليكيّة إذا لم نقل بكونها عقداً . ثالثاً - عدم المانع : ويشترط مضافاً إلى أهليّة المملِّك والمملَّك أن لا يوجد مانع من التمليك والتملّك . وقد تقدّم الكلام عن الموانع في عنوان

--> ( 1 ) أُنظر الصحاح : « ملك » .